الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

78

مناسك الحج

( المسألة 148 ) إذا نظر إلى زوجته أو لمس بدنها بقصد الالتذاذ وجبت عليه كفارة وهي شاة ولو اقترن ذلك بانزال المنيّ منه ، فالأحوط وجوبا وجوب بعير عليه وإذا قبّل زوجته بقصد الالتذاذ وجب عليه بعير أيضاً سواء أمنى أو لم يمنِ . 17 - المقاربة الجنسية ( الجماع ) ( المسألة 149 ) يحرم على المُحرِم مقاربة زوجته جنسياً ، ولهذا ثلاث حالات هي : 1 - إذا فعل ذلك في إحرام الحج عن علم وعمد ، فإن كان قبل الوقوف في المشعر الحرام فسد حجُّه ، ولكن يجب عليه إتمامه ، ويعيده في السنة القادمة ، وكفارة ذلك بعير . ويجب ( على الأحوط وجوباً ) ان يفترق الزوجان إلى آخر مناسك الحج ، أو يكون معهما شخص ثالث ، وفي السنة المقبلة عندما يصلان إلى ذلك المكان الذي فعلا فيه ذلك الفعل يجب أن يفترقا فيه ، إلى تمام مناسك الحج . وهذا هو حكم المرأة أيضاً إذا فعلت ذلك عن علم